جاري تحميل ... ملوك الطبخ | وصفات طبخ | منوعات | games | cooking

موقع ملوك الطبخ يقدم أشهى وأسهل وصفات الطبخ من جميع وصفات طبخ سريعة و شهية الاصناف . سواء الاطباق الرئيسية او الحلويات الغربية والشرقية وغيرها

إعلان الرئيسية

إعلان في أعلي التدوينة

هل الفوركس حلال ام حرام؟



وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ(الفوركس FOREX).
وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها؛ فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.
الرقم المسلسل : 3615 - التاريخ : 17/11/2013

الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ تحريمَ معاملة الفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها. وقد أفتت بذلك أيضًا بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.

إن انتشار معاملة بعينها يتطلب عند الإفتاء فيها قدرًا كبيرًا من الحرص والتحري في كل مراحل الإفتاء الأربع: التصوير، والتكييف، والحكم، وإصدار الفتوى؛ حيث تتناسب الحاجة للبحث والتحري طرديًّا مع انتشار المعاملة، فالفتوى من حيث انتشارُها ثلاثة أنواع:
فتوى شخصية، وفتوى عامة، وفتوى أمة.
والحاجة للتحري والبحث في فتاوى الأمة تكون في أعلى درجاتها، تليها في ذلك الفتاوى العامة، ثم الفتاوى الشخصية.
ومعاملة الفوركس FOREX يمكن تصنيفها على أقل تقدير لحجم انتشارها أنها من الفتاوى العامة؛ وهذا يعني أنها تحتاج لمزيد من التحري والبحث؛ لعموم البلوى بها.
وكلمة الفوركس FOREX هي اختصار لكلمتَي Foreign Exchange ومعناهما: صرف العملات الأجنبية.
والصورة الغالبة على هذه المعاملة: أنها تتم من خلال ما يعرف بـالهامش -المارجن Margin-.
ويُقصَد بهذه الصورة: أن يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لدى الوسيط في حساب الصفقة التي يريد إتمامها، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب المستثمر في هذه الصفقة من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة؛ ولذلك يُسمَّى الهامش.
والغرض من المعاملة بالهامش: منع إجمالي حساب المستثمر من السقوط إلى ميزان سلبي في سوق سريعة شديدة التقلب.
ويمكن تفصيل المارجن على النحو التالي:
1. حساب المارجن Margin Account: وهو إجمالي المبلغ المودع في حساب المتاجرة؛ شاملًا ما دفعه العميل وما دفعه الوسيط.
2. المارجن المطلوب Required Margin: وهو المال المطلوب من العميل إيداعُه لدى الوسيط لفتح صفقة متاجرة، ويُسمَّى الهامش، وتكون نسبته من 1: 50 إلى 1: 400 من إجمالي المبلغ المودع في حساب المتاجرة؛ بحسب النظام الذي يتبعه الوسيط، ويظهر كنسبة مئوية 20% للنسبة 1: 500، و0.25% للنسبة 1: 400، و0.50% للنسبة 1: 200، و1% للنسبة 1: 100، و2% للنسبة 1: 50 ... وهكذا.
وبناء على المارجن الذي يطلبه السمسار يمكن للعميل أن يحسب قوة الرفع القصوى في حسابه التي يسوغ له أن يستخدمها في تجارته.
3. المارجن المستعمل Used Margin: وهو المال الذي يدفعه الوسيط كرافعة مالية لإجراء الصفقات للعميل، ويكون تحت يد الوسيط لفترة يتم فيها تغطية صفقات العميل المفتوحة، وهي أموال مختصة بالعميل لكنه لا يستطيع أن يستردها إلا إذا أرجعها الوسيط في حالة مكسبه، أما إذا خسرت التجارة فإن الوسيط يقوم باستيفاء جزء من المارجن أو المارجن كله ليضمن رد الأموال؛ فهو في قوة التأمين، وإذا لم يغلق العميل تجارته بنفسه ووصلت خسارته إلى حد المارجن فإنه يتم تسليم العميل رسالة (نداء الهامش) لتصفية كل صفقاته أو بعضها، ونداءُ الهامش يُمَكِّن العميلَ من مراقبة رصيد الحساب بشكل منتظم جدًّا لتقليل الخطر؛ فيمكنه إصدار أوامر توقف الخسارة على كل صفقة مفتوحة.
4. المارجن الصالح للاستعمال Usable Margin: هي كمية المال المسموح بالتصرف فيها في حساب العميل للدخول في صفقة جديدة بعد حجز المارجن المستعمل أو التأمين الذي يضمن به الوسيط رد الخسائر.
والفوركس FOREX منتج اقتصادي مالي ابتكره سماسرة العملات الأجنبية لجذب الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم وتحقيق أرباح عالية إلى ممارسة الاتجار في العملات النقدية الدولية؛ حيث تتم المضاربة عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوز على الحصة الأساسية من العمليات في سوق صرف العملات الأجنبية Foreign Exchange Market، وهي عملات: الدولار الأمريكي (USD) (العملة الأساسية)، واليورو (EUR)، والجنيه الإسترليني (GBP)، والفرنك السويسري (CHF)، والين الياباني (JPY).
وتُستَخدَمُ في هذه المعاملة نظم إلكترونية رقمية حديثة تُوظَّف من خلال شبكة الاتصالات والمعلومات العالمية (الإنترنت)، في سوق مفتوحة طوال ساعات اليوم.
وتتم عمليات صرف العملات الأجنبية في هذه السوق من خلال ما يعرف بـأزواج العملات وذلك في مقابل الدولار الأمريكي أو أية عملة مقابل عملة أخرى في القيمة، ويُحدَّدُ سعرُ تحويل العملة المعينة بالنسبة لعملة أخرى من خلال آلية العرض والطلب للتحويل الذي لا بدَّ فيه من موافقة الطرفين على السعر وإتمام عملية التحويل.
وسوق صرف العملات الأجنبية هو سوق افتراضي؛ حيث تتم الصفقات فيه عن طريق الاتصال الهاتفي والإنترنت في وقت واحد بين مئات البنوك حول العالم بمئات الملايين من الدولارات تُباع وتُشتَرَى كل بضع ثوانٍ.
ويجمع سوق الفوركس أربع أسواق إقليمية: الأسترالية والآسيوية والأوروبية والأمريكية.
وتستمر عمليات المتاجرة فيه كل أيام العمل، ويعمل السوق على مدار الساعة (أي 24 ساعة في اليوم)، ويُلاحَظ هدوء نسبي من الساعة 20.00 الثامنة مساء وحتى 01.00 الواحدة صباحًا بتوقيت جرينتش؛ ويُعزى ذلك لإغلاق بورصة نيويورك في الثامنة مساء وبدء بورصة طوكيو العملَ في الواحدة صباحًا، والحجم اليومي لتداول العملات في سوق الفوركس يصل إلى 3 ترليون دولار.
ويتنوع المتعاملون في سوق صرف العملات الدولية: بين البنوك المركزية، والبنوك، وسماسرة النقد الأجنبي، والأفراد، والشركات.
ومن خلال هذا البيان لحقيقة معاملة الفوركس FOREX يتضح أنها ليست المعاملة الوحيدة التي تجري في سوق صرف العملات الأجنبية Foreign Exchange Market، بل هذه السوق مجالٌ لممارسة هذه المعاملة ومعاملات أخرى غيرها.
ومن أهم المعاملات ذات الصلة بمعاملة الفوركس FOREX التي تمارس في سوق النقد الأجنبي: المعاملات في البنكنوت، وفي التحويلات، والمعاملات الحاضرة (Spot)، والمعاملات الآجلة (Forward)، والمستقبليات (Futures)، ومقايضة العملات (Swaps)، والاختيارات (Options).
ومعاملة الفوركس من المعاملات ذات التفاصيل الفنية الدقيقة، وهناك عدد من الممارسين لهذه المعاملة في سوق تبادل العملات.
وقد قابَلَتْ أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عددًا من الخبراء الذين يمثلون أهم نوعين من هؤلاء الممارسين لهذه المعاملة؛ فقابلت: خبراء يمثلون البنوك، وخبراء يمثلون شركات السمسرة. وكان من أهم ما نبَّه عليه خبراء البنوك في هذا السياق:
- أن التعامل بنظام الفوركس مع البنوك يضيف عنصرًا من الحماية للمستثمر يتمثل فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد البنكية التي تجعل البنوك عند الخلاف مع المستثمر حريصة على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية.
- وأن الوسطاء (السماسرة) يدربون المستثمر على نماذج (Demo، Software) عند بداية التعامل، وهذه النماذج لا تعبر عن الحركة الحقيقية للتعامل في أسواق تبادل العملات؛ فإن الثَّانيةَ تؤثر فيها.
- وأن الخبرة عامل مهم جدًّا في عالم الوساطة في هذه المعاملة، وخاصة في جانب تقليل احتمالات الخسائر، ولكن تبقى هذه الاحتمالات هي الأعلى في الأسواق المالية.
وكان من أهم ما نبَّه إليه خبراء الشركات العاملة في نشاط الفوركس:
- أن كثيرًا من الشركات التي تقوم بجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في العمل في هذه المعاملة وتقوم بدور السمسار قد تكون في الحقيقة مجرد سمسار لشركة أكبر هي التي تنفذ عمليات التبادل في سوق تبادل العملات.
- وأن هناك شركات كبرى تعمل في هذا النشاط ذات قوانين صارمة تحاول من خلالها الوصول لثقة المستثمر، ولكن يبقى الأساس في تعامل المستثمر مع هذه الشركات هو الثقة بها.
كما لم يفت أمانةَ الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانةُ بالخبراء من علماء الاقتصاد؛ حيث قابلتهم الأمانة.
وكانت أهم نتائج النقاش معهم:
- أن معاملة الفوركس تحتاج إلى دراسة عميقة لتشعبها وفنِّيَّاتها الدقيقة؛ كشأن صور التعامل في سوق الصرف، إضافة إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة والتكييف الصحيح لها.
- أنه يجب الانتباه إلى أن هناك حسابين؛ أحدهما: في البنك بالرصيد الأصلي، والآخر: حسابٌ وسيطٌ للمتاجرة، وهذا الحساب الوسيط -كما هو معلوم في المحاسبة- مؤقت ولا يسجِّل معاملات حقيقية للدائنية والمديونية، وحتمًا لا بد أن يكون رصيدُه في نهاية المعاملة صفرًا، وبناء على ذلك: فإنه يصعب تصور الشراء والبيع الفعليين في مثل هذا النمط من المعاملات.
- أنه يجب التأكيد كذلك على مراعاة مسألة البيع على المكشوف لكمية من العملة والهامش المشروط.
- أنه لم تُتَحْ حتى الآن شروطٌ واضحة للعلاقة بين المتعامل والسمسار الوسيط؛ فليس هناك إلا أوراق دعائية للنشاط فحسب.
وهناك أمور مهمة تتعلق بواقع ممارسة معاملة الفوركس هي من تمام تصويرها، وهي:
أولًا: من أهم سمات سوق صرف العملات الأجنبية التي تميزها عن غيرها من الأسواق المالية أنها أكثر هذه الأسواق مخاطرة على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة المخاطرة في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه -إن لم يكن مستحيلًا- التنبؤ بالأسعار لأي عملة؛ نظرًا للعديد من العوامل التي تؤثر في سعر العملة ارتفاعًا وهبوطًا؛ من مستوى التضخم، ومعدل الفائدة، ومستوى الدخل، والتوقعات، والقدرات الإنتاجية، وأذواق المستهلكين، والعوامل السياسية، وغيرها.
وهذه التقلبات غير المتوقعة في أسعار العملات الأجنبية تجعل هناك سمة لسوق صرف العملات الأجنبية هي قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم من كون هذه السوق هي أكبر الأسواق المالية مخاطرة فهي أيضًا أعلاها في معدلات الربح، وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في جذب المستثمرين للاتجار في العملات الأجنبية.
ثانيًا: الأصل في معاملة الفوركس المضاربة بمعناها الاقتصادي المرتبط بالمخاطرة؛ حيث إن محور الاتجار في العملات ينبني على ارتفاع أسعار العملات المشتراة في مقابلة العملات الأخرى فتتكون بذلك فُرَصُ الربح في البيع والشراء.
ثالثًا: من خلال تتبع الإعلانات الخاصة بمعاملة الفوركس على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وُجِدَ أن أغلب المُعلِنين الذين يقومون بجمع الأموال من المستثمرين في معاملة الفوركس هم من وكلاء السماسرة وليسوا سماسرة مباشرين.
رابعًا: أن خسائر معاملة الفوركس يتعدى تأثيرها الاقتصادي حيزَ التأثير على مدخرات الأفراد المستثمرين في هذه المعاملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدول عاجزة أمام الأضرار التي تقع على عملاتها من جراء هذه الخسائر، ومن أشهر هذه التجارب في هذا السياق ما وقع في الثمانينيات في شرق آسيا.
خامسًا: أن أغلب الشركات التي تمارس نشاط جمع الأموال من المستثمرين للاتجار في العملات الأجنبية في سوق صرفها تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملة غير مسموح بها في كثير من الدول، وقد تكون حاملة لترخيص من دول أخرى -كقبرص- غير الدول التي تمارس فيها هذه المعاملة، ولهذا أثر سلبي كبير على الحماية القانونية للمستثمرين من تجاوزِ السماسرة أو تعديهم أو تقصيرهم.
سادسًا: ما اطلعت عليه أمانة الفتوى من العقود التي تُبرَمُ بين المستثمر وشركات السمسرة العاملة في نشاط الفوركس تشتمل على شروط من شأنها تحميلُ المستثمر نتائجَ القرار الاستثماري كاملة.
سابعًا: غياب القدرة على متابعة العمليات المنفَّذة لدى الكثير من المستثمرين في معاملة الفوركس؛ لكون هذه المعاملة تحتاج إلى المتابعة عبر شاشات عالية الأجرة بما لا يسمح للكثير بالاطلاع على سير المعاملات أولًا بأولٍ، ويعتمد على شاشات المحاكاة أو الناقلة للنتائج عبر الإنترنت.
أما تكييف معاملة الفوركس فيتوقف على معرفة أركانها وعلاقاتها التعاقدية ومحل التعاقد فيها؛ فأطراف معاملة الفوركس هم: المستثمر (وهو العميل)، والقائم بأعمال الوساطة لصالح المستثمر (وهو السمسار أو البنك)، والبائع، وفي حالة وجود (المارجن) يضاف إليهم: المموِّل وهو دافع الرافعة للمستثمر (وهو في الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسار، وقد يكون السمسارَ نفسَه).
وتحليل معاملة الفوركس يُظهِرُ أنها تشتمل على عدة عمليات:
العملية الأولى: عملية مضاربة بين العميل من جهة والسمسار (شركة كان أو بنكًا) من جهة أخرى؛ حيث يقوم السمسار بالمضاربة بأموال العميل لحسابه، على أن يدفع العميل له عوضًا مقابل عمله.
العملية الثانية: عملية تمويل؛ حيث يقوم السمسار بجلب التمويل المالي وهو المارجن أو الرافعة المالية.
العملية الثالثة: عملية توثيق لحق المموِّل (وهو في الغالب البنك الذي يتعامل معه السمسار)؛ حيث يستوثق البنك أو السمسار لحقه على العميل بما يلي:
- حساب الهامش وهو المال المقدم من العميل للمضاربة.
- المال المموَّل به عمليةُ المضاربة من قِبل البنك أو السمسار للعميل.
- العملات المشتراة بمجموع حساب الهامش والمال المموَّل به.
العملية الرابعة: عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قِبل السمسار في أموال العميل لحسابه؛ حيث يقوم السمسار بمبادلة أموال العميل من حساب الهامش والرافعة المالية في سوق العملات الأجنبية.
وتكييف هذه المعاملة بإجراءاتها المختلفة له اتجاهان في الفقه المعاصر - كشأن مثيلاتها من المعاملات المستحدثة: اتجاه يرى هذه المعاملة عبارة عن عمليات بسيطة متتابعة، واتجاه آخر يراها مركبة.
فالاتجاه الأول: يرى أن العملية الأولى -وهي عملية الوساطة بين العميل والسمسار- تُكَيَّف بأنها عملية سمسرة، والسمسرة عند الفقهاء تكون من باب الإجارة إذا كان العمل مضبوطًا مقدَّرًا، ومن باب الجعالة إذا كان غير مضبوط: قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (4/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [والسمسار: هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة] اهـ.
وقال العلامة منلا خسرو الحنفي في "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 316، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(والسمسار) هو الذي تُجلَبُ إليه العروض والحيوانات ليبيعها بأجر من غير أن يُستَأْجَر؛ فهو أيضًا يعمل بالأجرة، ويُجعَلُ ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" لسيدي أحمد الدردير (4/ 9، ط. دار إحياء الكتب العربية): [فإن باع النصف في نصف الأجل كان له نصف الأجرة التي هي بعض نصف السلعة التي في مقابلة السمسرة؛ لأن النصف بعضه في مقابلة الدينار، وهو بيع، وبعضه في مقابلة السمسرة، وهو إجارة] اهـ.
والسمسرة التي تحصل هنا تشتمل على آليات مستحدثة ليست معهودة في السمسرة المذكورة في الفقه الموروث؛ لِمَا تشتمل عليه هذه العملية من تفويض العميل للسمسار في مبادلة العملات على الوجه الذي يراه أربح للعميل، ولأن اشتراط وجود السمسار لمضاربة العميل في سوق العملات يخرج عن صورة السمسرة المعهودة في التراث.
أما تكييف العملية الثانية (وهي عملية التمويل بالرافعة المالية) على الاتجاه الأول: فهناك رأيان في تكييفها:
الأول: يرى أنها عقد قرض؛ فالبنك أو السمسار هو المُقرِض، والعميل هو المقترض، والقرض هو الرافعة المالية، وهو المارجن الصالح للاستعمال.
والثاني: يرى أنها صورة مستحدثة يطلق عليها عقد التمويل؛ والغرض منه إضافة مقدار من المال لحساب الهامش الذي دفعه العميل لزيادة فرصه في الربح.
والراجح التكييف الثاني؛ لأن دفع هذا المال غرضه بالأساس ليس الارتفاق بالعميل كما هو الحال في عقد القرض، بل الغرض منه كما سبق الإشارة إليه هو تمويل عملية مضاربة العميل في مبادلة العملات؛ فهي عملية مشروطة بإجراء عملية المضاربة مع البنك أو السمسار المموِّل، ومراعاة مقصد المتعاملين من أهم الأصول الموجهة للتكييف الفقهي، وقد كان مقصد العميل والبنك أو السمسار هو تمويل عملية المضاربة لا الإقراض ولا الاقتراض.
أما تكييف العملية الثالثة (وهي عملية توثيق حق المموِّل): فهي عقد رهن؛ فالراهن هو العميل، والمرتهن هو البنك أو السمسار، والرهن هو الهامش بالإضافة إلى المال المموَّل به عمليةُ المضاربة (الرافعة المالية)، وما يُشتَرَى بهما.
وآخر هذه العمليات العملية الرابعة (وهي عملية مبادلة العملات عن طريق المضاربة من قبل السمسار أو البنك في أموال العميل لحسابه): فتكييفها أنها عقد بيع للعملات.
فالاتجاه الأول في تكييف معاملة الفوركس على أنها عمليات بسيطة متتابعة: يرى أن الراجح في تكييف هذه العمليات أنها: عقد جديد من عقود الوساطة يُسمَّى السمسرة في مبادلة العملات، ثم عقد جديد من عقود التمويل، ثم عقد رهن، وأخيرًا عقد بيع للعملات.
أما الاتجاه الثاني لتكييف معاملة الفوركس: فهو يرى أنها عقد مركب من عدة عقود، وهناك آراء في تحديد هذه العقود المركبة، أهمها: أنها مُرَكَّبَة من بيع وسلف؛ فالبيع حاصل للعملات لحساب العميل من قبل البنك أو السمسار، والسلف لمقدار الرافعة المالية؛ حيث يقترضه العميل من البنك أو السمسار.
ورأي ثانٍ يرى أنها مركبة من إجارة وسلف، فالإجارة تتمثل في عقد السمسرة الذي يتم إبرامه بين العميل والبنك أو السمسار، والسلف لمقدار الرافعة المالية.
والرأيان السابقان يجعلان معاملة الفوركس معاملة مركبة من عقود مسماة في الفقه الموروث؛ فما ذهب إليه الرأي الأول يجعل الفوركس صورة من الصور التي وقع النهي عنها في السنة المطهرة في حديث عَبْد اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وصححه، والنسائي في "المجتبى".
والتحقيق: أن معاملة الفوركس مركبة من أربعة عقود، وهي: عقدان جديدان: أحدهما من عقود السمسرة، وثانيهما من عقود التمويل، وعقدان قديمان من العقود المسماة في الفقه الموروث هما: رهن وبيع، وهذا العقد بهذا التركيب من العقود المستحدثة التي لم يرد ذكرها في الفقه الموروث.
وكما أن الأصل في العقود المالية البسيطة الإباحة: فكذلك الأصل في العقود المركبة الإباحة أيضًا؛ لأن الحكم في العقود مجتمعةً كالحكم فيها منفردةً، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (5/ 103، ط. دار الكتب العلمية): [لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ التَّمْلِيكِ وَالتَّمْكِينِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزٌ حَالَ الِانْفِرَادِ، كَذَا حَالَ الِاجْتِمَاعِ] اهـ.
وقال أيضًا (6/ 58): [وَلِأَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ، وَهُمَا: الْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَائِزَةٌ حَالَ الِانْفِرَادِ، وَكَذَا حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ] اهـ.
وقال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (4/ 174، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَضَمَّنُ أُمُورًا جَائِزَةً عِنْدَ الِانْفِرَادِ وَهِيَ تَبَرُّعُ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِالِالْتِزَامِ فِي ذِمَّتِهِ وَالْإِيفَاءِ وَتَوْكِيلِ الْمُحْتَالِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَيْنِ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَأَمْرِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الدَّيْنِ إلَى الْمُحْتَالِ، فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (5/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ إِذَا جَمَعَ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْحُكْمِ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ وَصَرْفٍ، فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ جَائِزٌ فِيهِمَا جَمِيعًا لِجَوَازِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ فَجَازَ مَعَ الِاجْتِمَاعِ] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 377، ط. دار الكتب العلمية): [لِأَنَّهَا جَمَعَتْ تَعْلِيقًا وَتَوْقِيتًا، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ] اهـ.
فهناك من يرى على هذا التأصيل أن عقد معاملة الفوركس -مِن حيث كونُه عقدًا مركبًا من عقود جائزة- عقد جائز بناءً على أن ما جاز بسيطًا جاز تركيبًا. وليس الأمر كذلك؛ فإن هذا الاجتماع يشتمل على الغرر والضرر، ويتمحض الأمر فيه لمصلحة البنك أو السمسار لا مصلحة العميل، ويتضح ذلك من جهتين:
1. أن اجتماع عقدي التمويل والرهن بين العميل والبنك أو السمسار وإن بدا في مصلحة العميل بزيادة الأموال التي يُضارِب له بها البنك أو السمسار، لكنه في الحقيقة سبب من أسباب الغرر؛ لأن العميل سيتحمل من خلال هذه الزيادة ارتفاع احتمال الخسارة وحده دون البنك أو السمسار الذي قد استوثق من استرداد ما موَّل به عملية المضاربة لحساب العميل من خلال ما رهنه من حساب الهامش والمال المموَّل به وما يُشتَرَى بهما.
2. وكذلك فإن عقد التمويل مشروط ببقاء قدر معين من حساب العميل، فإذا قلَّ هذا الحساب عن المقدار المحدد توقفت العملية؛ حرصًا على استحقاق البنك أو السمسار للعِوَضِ عن العمل في السمسرة لحساب العميل.
والناظر في تصرفات الفقهاء في العقود المركبة يرى أنهم استنبطوا من خلال استقراء الأدلة جملة من الضوابط الحاكمة لاجتماع العقود وتركيبها، ويمكن إجمالها في ما يلي:
أولًا: ألا يكون اجتماع العقدين يؤول إلى محلٍّ منهيٍّ عنه: ويُقصَدُ بهذا الضابط: أنه يُشترَط في بقاء المعاملة أو النشاط الذي اجتمع فيه عقدان ألا يؤدي هذا الاجتماع إلى وقوع محظور نهى الشارع عنه؛ كالوقوع في النهي عن بيع وسلف المنهي عنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما السابق ذكره، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن بيعتين في بيعة. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي في "الجامع" وصححه، والنسائي في "المجتبى"، وابن حبان في "صحيحه".
ثانيًا: ألا يكون العقدان متضادين: ويقصد بذلك الضابط ألا يقع باجتماع العقدين الدخول في معاملة أو نشاط يجتمع فيه أحكام متناقضة ومتنافية لا يمكن معها الجمعُ بينهما، ومن ثمَّ لا يجوز اجتماعهما في عقد واحد: قال الإمام القرافيُّ المالكي في "الفروق" (3/ 142، ط. عالم الكتب): [العقود أسبابٌ؛ لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريقة المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد] اهـ.
وقد بيَّن الإمام القرافيُّ بعض العقود التي لا يجوز الجمع بينها، وهي العقود التي لا تجتمع مع البيع؛ حيث قال (3/ 177): [اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك: جصٌّ مُشَنَّقٌ ... وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع] اهـ.
وقد سمَّى هذه العقودَ العلَّامةُ ابن جُزَيٍّ المالكي في كتابه "القوانين الفقهية" فقال (ص: 172): [الْجمع فِي صَفْقَة وَاحِدَة بَين البيع وَبَين أحد سِتَّة عُقُود وَهِي: الْجعَالَة وَالصرْف وَالْمُسَاقَاة وَالشَّرِكَة وَالنِّكَاح والقراض، ويجمعها قَوْلك: (جص مشنق) فَيمْنَع ذَلِك فِي الْمَشْهُور] اهـ.
ثالثًا: ألا يكون اجتماع العقدين وسيلة لمحرم.
ومعاملة الفوركس المركبة من العقود الأربعة السابق ذكرها قد خالفت ضابطين من هذه الضوابط؛ حيث جاءت هذه المعاملة مشتملةً على بيع ورهن تواردا على محل واحد، مع كون المرهون ليس له وجود حقيقيٌّ معتبرٌ حالَ الرهن؛ فإن (المارجن) مالٌ افتراضيٌّ لا يحوزه العميل على الحقيقة ولا يُضاف إلى حسابه، وبهذا صارت الرافعة والعملات التي تتم مبادلتها في ذمة العميل ولا محل لها عند التعاقد، فصارت كالسلف؛ إذ قد تقرر أن الرهن في معنى السلف إذا لم يصادف محلًّا؛ قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (5/ 251، ط. دار السعادة): [بقاء الرهن -بعد محله- رهنًا: كالسلف] اهـ.
وعليه: فالفوركس مشتملة على صورة مركَّبة منهي شرعًا عن اجتماع أفرادها. ثم إنها مشتملة أيضًا على الجمع بين عقدي البيع والسمسرة الذي هو في معنى القراض (المضاربة)، وقد منع المالكية كما ذكرنا من الجمع بينهما.
وهذا كله يتجه البحثُ فيه على قول من يمنع إحداث عقود جديدة؛ بسيطة أو مركبة، من غير الفقه الموروث، ويلتزم بالعقود المسمَّاة في الفقه الموروث، والتحقيق الذي عليه العمل والفتوى: جواز ذلك، بشرط الخلو من الغرر والضرر.
والحق أن معاملة الفوركس على كلا الرأيين حرام شرعًا، ويجب منعها: أما على القول بضرورة الالتزام بالعقود المسمَّاة وعدم جواز إحداث عقود جديدة: فإن معاملة الفوركس قد أصابها الخلل الذي يمنع من تركيب العقود من جهات أخرى.
وأما على ما عليه التحقيق من جواز إحداث عقود جديدة من غير المسمَّاة في الفقه الموروث: فإن ذلك الجواز مشروط بخلو العقود المستحدثة من الغرر والضرر، وهذه المعاملة قد تحقق فيها الغرر والضرر في أشد صورهما:
أما الغرر: فقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن معاملة الفوركس قد حوت أكبر قدر من الغرر في العقود المالية الحديثة على الإطلاق، وأنها أصبحت بذلك أشبه بالمقامرة التي تؤدي إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات؛ لِمَا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي تشتمل عليها هذه المعاملة في أصلها؛ حيث تعدُّ أشدَّ المعاملات في الأسواق المالية خطورة، وتزداد احتمالات الخطورة ضراوة عند ممارسة هذه المعاملة مع الرافعة المالية؛ بحيث تصبح ضربًا من المجازفة التي لا يستطيع معها أحد توقع حجم الخسائر التي تلحق بالعميل.
وأما الضرر: فلما اشتملت عليه هذه المعاملة من ضرر بالغ يتمثل في إذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة الشديدة المخاطرة دون أدنى مسئولية على البنك أو السمسار.
ومما يدل على تحريم هذه المعاملة أيضًا: أنها تشتمل على كثير من المخالفات الشرعية الأخرى؛ وأهمها:
1- جهالة العملاء الممارسين لهذه المعاملة للقواعد المهنية التي يجب اتباعها لتخفيف احتمالات الخسائر.
2- وممارسة هذه المعاملة تشهد بعدم قدرة العملاء على متابعة العمليات المنفذة بما يجعلهم لا يستطيعون القيام بالمراقبة التي تسمح لهم بالتأكد من تنفيذ البنك أو السمسار لعملية المضاربة في الأوقات التي تم فيها إصدار الأمر لهم بالشراء.
وهذا يرجع لارتفاع مقابل تأجير الشاشات التي تسمح للعملاء بذلك، بجانب أن كثيرًا من الشاشات التي تتوفر للعملاء تكون مجرد شاشات محاكاة للشاشات الأصلية بما يعني وجود فارق زمني بين هذه الشاشات والشاشات الأصلية، وهذه المعاملة يعدُّ عنصرُ الوقت من أهم العناصر فيها؛ مما يقتضي أن الخلل فيه سيؤثر بلا شك على ممارستها على الوجه الصحيح.
3- وأن العميل ليس لديه سبيل يستطيع الاعتماد عليه في معرفة مهنية السماسرة العاملين في هذه المعاملة إلا بالتعامل معهم؛ بحيث يكون التعاقد معهم مبنيًّا بدرجة كبيرة على الثقة فيهم دون وجود قواعد مهنية يمكن التحاكم إليها.
4- تهدد هذه المعاملة اقتصاديات الدول بصورة واضحة كما سبق أن ذكرنا؛ فمن الممكن أن يؤثر يومُ عملٍ في سوق العملات على عملة دولة، وما وقع في الثمانينيات في دول شرق آسيا شاهد على ذلك.
5- عدم توافر الحماية القانونية في كثير من الدول للمتعاملين بهذه المعاملة؛ حيث يحصل السماسرة على تراخيص مستخرجة من دول أجنبية، كما هو الحال في معظم السماسرة في مصر الذين يحصلون على تراخيص شركاتهم من قبرص؛ بما يعني عدم قدرة العميل على مقاضاة السمسار إذا خالف أوامر العميل أو ارتكب خطأ مهنيًّا جسيمًا ترتب عليه خسارةُ العميل.
6- واقع المعاملة يكشف عن نوع خفي من التغرير بالعملاء؛ وهو أن السمسار الذي يجمع الأموال من العملاء يظهر وكأنه هو المضارب بنفسه، مع أنه ليس إلا مجرد وكيل لسمسار آخر. فإذا وقع أي خلل كان العميل غير قادر على الوصول بأي سبيل لحقه في الضمان.
وقد ذهب لمنع التعامل في الفوركس بعض المؤسسات الفقهية؛ كمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.
ولذا نرى تحريم معاملة الفوركس والمنع من الاشتراك فيها؛ لِمَا تشتمل عليه ممارستها من مخاطر على العملاء والدول.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مدونة عربية مصرية تهتم بكل ما هو جديد فى عالم التكنولوجيا والالعاب وايضا بكيفية الربح من الانترنت وتضم ايضا بعض الشرحات فى كيفية حل مشاكل الكمبيوتر والهواتف وتضم بعض شرحات تطبيقات الاندرويد والويندوز وتضم بعض شرحات الفيتوشوب وبعض برامج المونتاج وشكرا على الزيارة , تم انشاء المدونة بداية العام 2018 وكان الغرض منها تقديم كل ماهو جديد فى مجال التكنولوجيا والمعلوميات ,